responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 29

الأشخاص للعمل، حيث يقوم الفرد بالتعاقد مع آخر لإنجاز عمل معين له، لقاء اجرة محددة.

وهذه الإجارة، قد تكون لعمل مؤقت وبسيط ولفترة زمنية قصيرة (كحمل المتاع، أو إصلاح السيارة، أو معالجة المريض، أو تعليم الطفل، وما شابه) وقد تكون لعمل مستمر ومتواصل ولفترة طويلة، كتعاقد العمال والموظفين مع المعامل والمصانع والدوائر والشركات وأصحاب المحلات والمهن، وما شاكل ذلك.

وهنا نشير إلى بعض أحكام هذا النوع من الإجارة:

شروط الأجير

1- تُطلق كلمة" الأجير" على من يؤجر نفسه للقيام بعمل لقاء أجر، وتشترط فيه الأهلية التي تتوفر بالبلوغ والعقل والقصد والإختيار.

2- المُفَلَّس المحجور عليه [1] تصح إجارته لنفسه للعمل أو الخدمة.

3- أما السفيه [2] فهل هو كذلك أيضاً؟. الأشبه أن السفيه إذا كانت سفاهته تغطي حتى على تصرفاته غير المالية أيضاً، فهو محجور عليه بحكم القضاء الشرعي، وبالتالي فلا تصح إجارة نفسه للعمل أو الخدمة بعد الحجر عليه.

4- و يشترط في صحة إجارة الشخص للعمل أن لا يكون هناك مانع شرعي من قيام الأجير بالعمل، كاستئجار المجنب أو الحائض للقيام بعملٍ ما في المسجد كالتنظيف والكنس وما شاكل من الأعمال التي تتطلب المكث هناك مدة من الزمن، أو كاستئجار الكافر لإنجاز عملٍ ما في المسجد (كالبناء) أو لكتابة القرآن، أو كاستئجار المُحْرِم لصيد حيوان بري، أو إستئجار غير المُحْرِم للصيد في الحرم، أو ما شابه.


[1] - هو الشخص الممنوع من التصرف في أمواله بحكم القضاء الشرعي بسبب الافلاس.

[2] - السفيه هو (بايجاز) من لا تندرج تصرفاته المالية في إطار عقلائي. لمعرفة المزيد حول السفيه والمفلَّس راجع" أحكام الحجر".

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست