اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 26
6- الخيارات والفسخ
السنة الشريفة
1- قال علي بن يقطين: سألتُ أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل، قال:
«الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكارى إليه، والخيار في أخذ الكراء إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك.» [1]
2- وقال يونس: كتبتُ إلى الرضا عليه السلام أسأله عن رجل تقبَّل (أي إستأجر) من رجل إرضاً أو غير ذلك سنين مسمّاة، ثم إن المُقْبِل (أي المؤجِّر) أراد بيع أرضه التي قبّلها قبل انقضاء السنين المسمّاة، هل للمتقبِّل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبَّلها منه إليه؟ وما يلزم المتقبل له؟. قال عليه السلام:
«له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبِّل من السنين ماله.» [2]
3- وروى أبو همام أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل إستأجر ضيعة من رجل، فباع المواجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر، ولم ينكر المستأجر البيع، وكان حاضراً شاهداً، فمات المشتري وله ورثة، هل يرجع ذلك الشيء في ميراث الميت، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب عليه السلام: