responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 27

يثبت) في الكراء، كما يجب في البيوع.» [1]

الأحكام

1- الإجارة عقد لازم من قبل الطرفين، فلا يحق لأي واحدٍ منهما فسخه إلا بالتراضي بينهما والتقايل، أو إشتراط الخيار لأحدهما أو لهما معاً.

أما الإجارة بالمعاطاة (أي من دون التلفظ بالعقد) فالأشبه أنها لازمة أيضاً، إلا إذا شُرط الفسخ، أو كان هناك شرط عرفي.

2- يجوز بيع الشيء المؤجَّر قبل انتهاء مدة الإجارة، ولا تنفسخ الإجارة بذلك، بل ينتقل الشيء المؤجَّر إلى المالك الجديد (المشتري) مسلوب المنفعة خلال الفترة المتبقية من الإجارة، فإذا كان البيت مؤجَّراً لمدة سنة، فباعها المالك بعد مرور ثمانية أشهر على الإجارة، فإن البيع صحيح، ولكن البيت ينتقل إلى المشتري من دون حق الإنتفاع خلال الأشهر الأربعة المتبقية من فترة الإجارة، بل يبقى حق الإنتفاع للمستأجِر حتى نهاية المدة.

3- وفي هذه الحالة، يحق للمشتري- إن كان جاهلًا بإجارة البيت- أن يفسخ العقد.

4- لا تنفسخ الإجارة بموت أحد الطرفين، على الأقوى.

5- كل الخيارات التي ذكرت في كتاب" فقه العقود" تجري في الاجارة إلا خيار المجلس و خيار الحيوان.

أما خيار التأخير، فإنه يجري أيضاً إذا كان في التأخير ضرر على أحد الطرفين، أو كان التأخير بخلاف ما تراضيا وتبانيا عليه في العقد، وفي صورة الضرر فإن الخيار يكون لمن تضرر منهما.


[1] - مستدرك الوسائل، كتاب الإجارة، الباب 19، ح 8.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست