responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 25

أيحلّ ذلك؟ فقال الإمام: لابأس. [1] ثم قال الراوي: وسألته عن رجل إستأجر أرضاً أو سفينة بدرهمين، فآجر بعضها بدرهم ونصف، وسكن هو فيما بقي، أيصلح ذلك؟ فقال الإمام: لا بأس. [2]

الأحكام

1- شخص يستأجر عمارة سكنية مكوَّنة من عدد من الشقق، ثم يقوم بدوره بتأجير الشقق على آخرين.

وآخر يستأجر مجموعة من المحلات التجارية في مركز للتسوّق، ثم يؤجر تلك المحلات لغيره من التجار.

وثالث يستأجر سيارة ثم يقوم بتأجيرها لشخص آخر .. وهكذا في سائر الموارد المشابهة التي يشملها عنوان: إعادة تأجير، أو: تأجير المؤجَّر ..

فهل يجوز كل ذلك؟

الجواب: نعم، يجوز ذلك، إن لم يكن عقد الإجارة الأول يصرِّح باقتصار الإنتفاع بالشيء المؤجَّر على شخص المستأجِر، أو كان ذلك معناه عرفاً، ولكن تسليم العين إلى المستأجِر الثاني يتوقف على إذن المالك، إلّا إذا كان عقد الإجارة مطلقاً بحيث يشمل حق تسليم العين إلى مستأجِرين آخرين.

وبشكل عام، فإن هذه المسائل تتصل بالأعراف المختلفة في مجال الإجارة.

2- أما مقدار الاجرة في الإجارة الثانية، فيجوز أن تكون الاجرة أقل أو مساوٍ للُاجرة في الإجارة الاولى، ولكن هل يجوز أن تكون الأجرة في الثانية أكثر منها في الاولى؟. يجوز ذلك إلّا في موارد وهي: البيت و الدكان والأجير، أما في هذه الثلاثة فلا تجوز الزيادة إلا في صورة إحداث تغيير في الشيء المؤجَّر.


[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الإجارة، الباب 22، ص 264، ح 7.

[2] - المصدر، ح 8.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست