اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 24
5- إعادة التأجير
السنة الشريفة
1- روى محمد بن مسلم عن أحد الإمامين (الباقر أو الصادق) عليهما السلام وقال: سألته عن رجل إستأجر أرضا بألف درهم، ثم أجر بعضها بمأتي درهم، ثم قال له صاحب الأرض الذي آجرهُ: أنا أدخل معك فيها بما إستأجرت، فننفق جميعاً، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك، قال الإمام: لا بأس. [1]
2- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يواجر الأرض، ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها، قال:
«لابأس، إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام.» [2]
5- وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل إستأجر بيتاً بعشرة دراهم، فأتاه الخياط أو غير ذلك، فقال: أعملُ فيه والأجر بيني وبينك، وما ربحتُ فلي ولك، فربح أكثر من أجر البيت،
[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الإجارة، الباب 19، ص 259، ح 1.