responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 24

5- إعادة التأجير

السنة الشريفة

1- روى محمد بن مسلم عن أحد الإمامين (الباقر أو الصادق) عليهما السلام وقال: سألته عن رجل إستأجر أرضا بألف درهم، ثم أجر بعضها بمأتي درهم، ثم قال له صاحب الأرض الذي آجرهُ: أنا أدخل معك فيها بما إستأجرت، فننفق جميعاً، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك، قال الإمام: لا بأس. [1]

2- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يواجر الأرض، ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها، قال:

«لابأس، إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام.» [2]

3- وفي حديث آخر عنه عليه السلام:

«إن فضل البيت حرام.» [3]

4- وروي عنه عليه السلام أيضاً، في الرجل يستأجر الدار، ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها به، قال:

«لا يصلح ذلك إلّا أن يُحدث فيها شيئاً.» [4]

5- وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل إستأجر بيتاً بعشرة دراهم، فأتاه الخياط أو غير ذلك، فقال: أعملُ فيه والأجر بيني وبينك، وما ربحتُ فلي ولك، فربح أكثر من أجر البيت،


[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الإجارة، الباب 19، ص 259، ح 1.

[2] - المصدر، الباب 20، ص 260، ح 4.

[3] - المصدر، ح 5.

[4] - المصدر، الباب 22، ص 263، ح 4.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست