responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 23

5- وقال الإمام الصادق عليه السلام:

«لا يضمن الصائغ، ولا القصّار، ولا الحائك، إلا أن يكونوا متهمين، فيجيئون بالبيِّنة، ويستحلف لعله يستخرج منه شيئاً.» [1]

الأحكام

تلف الشيء المؤجَّر

1- إذا تلف الشيء المؤجَّر (كانهدام البيت، أو احتراق السيارة) قبل أن يستلمه المستأجر، بطلت الإجارة.

2- وكذلك تبطل الإجارة إذا تلف بعد الإستلام مباشرة وقبل أن يجد المستأجر فرصة الإستفادة منها.

3- أما إذا تلف الشيء المؤجَّر بعد الإنتفاع بها مدة من الزمن، فإن الإجارة تبطل بالنسبة للفترة الباقية، ويستحق المؤجِّر من الاجرة بنسبة فترة الإنتفاع قبل التلف.

4- وإذا تلف قسم من الشيء المؤجَّر، فإن الإجارة تبطل بنسبة التالف (مثلًا: إذا استأجر بيتاً فانهدم نصفه، تبطل الإجارة في النصف وتبقى صحيحة في النصف الآخر) ولكن هذا المتغير الجديد يمنح المستأجِر حق الفسخ بسبب تبعّض الصفقة، إذ قد لا يكون النصف مفيداً له.

الإتلاف و الضمان

1- يد المستأجر أمينة، ولذلك فهو لا يضمن تلف الشيء المؤجَّر أو إصابته بعيب، مالم يكن هو السبب في ذلك بالتعدي (كتخريب جانب من الدار عمداً) أو التفريط (كالتساهل في إشعال نار في مكان غير مناسب داخل البيت مما أدى إلى نشوب حريق وإتلاف المبنى).

2- إذا اشترط المؤجِّر على المستأجِر ضمان تلف الشيء المؤجَّر أو إصابته بعيوب حتى في حالة عدم التعدي أو التفريط، فالأقرب صحة الشرط واستقرار الضمان، وإن كان الأوْلى التراضي.


[1] - المصدر، ص 274، ح 11.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست