اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 22
4- التلف والإتلاف
السنة الشريفة
1- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
«من إكترى دابة بعينها أو سفينة، ليحمل في السفينة أو على الدابة شيئاً معلوماً إلى موضع معلوم، فهلكت الدابة أو عطبت السفينة فقد إنفسخ الكراء، فإن كان ذلك بعد أن حمل وقطع شيئاً من الطريق، كان عليه بحساب ما قطع من الطريق، وإن كان إنما اكترى على البلاغ ولم يسمِّ دابة بعينها، كان على المكاري بلاغ ما اكترى وله الأجر كاملًا.» [1]
2- وروي عنه عليه السلام أيضاً:
«ما فعله المكري في الدار بغير إذن صاحبها فعطبت من أجل فعله فهو ضامن، وإن فعل مثل ما يفعله مثله من السكان فلا ضمان عليه.» [2]
3- يقول الكاهلي: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن القصّار يُسلَّم إليه الثوب، وأشتَرِط عليه يعطيني في وقت، قال: