responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 22

4- التلف والإتلاف

السنة الشريفة

1- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:

«من إكترى دابة بعينها أو سفينة، ليحمل في السفينة أو على الدابة شيئاً معلوماً إلى موضع معلوم، فهلكت الدابة أو عطبت السفينة فقد إنفسخ الكراء، فإن كان ذلك بعد أن حمل وقطع شيئاً من الطريق، كان عليه بحساب ما قطع من الطريق، وإن كان إنما اكترى على البلاغ ولم يسمِّ دابة بعينها، كان على المكاري بلاغ ما اكترى وله الأجر كاملًا.» [1]

2- وروي عنه عليه السلام أيضاً:

«ما فعله المكري في الدار بغير إذن صاحبها فعطبت من أجل فعله فهو ضامن، وإن فعل مثل ما يفعله مثله من السكان فلا ضمان عليه.» [2]

3- يقول الكاهلي: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن القصّار يُسلَّم إليه الثوب، وأشتَرِط عليه يعطيني في وقت، قال:

«إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.» [3]

4- وروي عنه عليه السلام أنه سُئل عن القصّار يُسلَّم إليه المتاع فيخرقهُ ويحرقه، أيغرمه؟. فقال:

«غرِّمه بماجنت يده.» [4]


[1] - مستدرك الوسائل، كتاب الإجارة، الباب 5، ح 1.

[2] - المصدر، الباب 18، ح 1.

[3] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الإجارة، الباب 29، ص 273، ح 7.

[4] - المصدر، ح 8.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست