responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 21

وكذلك الحوانيت.» [1]

5- وقال عليه السلام: «من إكترى دابّة يوماً، فحبسها بعد ذلك أياماً، فربّ الدابة بالخيار إن شاء ضَّمنه ما نقصت، وإن شاء أخذ منه أجر مثلها.» [2]

الأحكام

حسب عقد الإجارة يلتزم المستأجر بما يلي:

1- دفع الاجرة في الوقت المتفق عليه، وحسب المواصفات والتحديدات الواردة في العقد.

2- الإنتفاع بالشيء المؤجَّر حسب ما اعدَّ له، أو حسب ما شُرِطَ في العقد، فإذا كانت حمولة الشاحنة المؤجَّرة خمسة أطنان، فلا يجوز له أن يحمِّلها أكثر من ذلك، أو إذا كانت السيارة المؤجَّرة خاصة لنقل الركاب فلا يجوز له إستخدامها في نقل البضائع، أو إذا كان العقد يصرِّح باستخدام ناقلة السوائل في نقل الزيوت النباتية- مثلًا- فلا يجوز له تحميلها الوقود، وكذلك إذا شرط عليه إستخدام المبنى للسكن، فلا يجوز إستخدامه للأغراض التجارية.

وإذا خالف المستأجِر شروط الإنتفاع، فاستخدم الشيء المؤجَّر في غير ما حدد له، كان عليه أن يدفع أكثر الاجرتين: الاجرة المتفق عليها في العقد، أو الاجرة العرفية المتناسبة مع هذا الإنتفاع (أي: اجرة المثل).

3- المحافظة على الشيء المؤجَّر وعدم التفريط به، أو تجاوز الحدود المسموح بها في الإنتفاع به، فمن استأجر بيتاً- مثلًا- لا يحق له أن يغسل الجدران المجصَّصة التي تتضرر بالماء، أو الأبواب الخشبية التي يتلفها الماء، كما لا يجوز له- مثلًا- أن يهمل إصلاح الأنابيب التي تتسرب منها المياه حيث تؤدي إلى خراب المبنى .. وما شاكل ذلك.

4- رد الشيء المؤجَّر سليماً وفي الوقت المحدد إلى المالك أو وكيله.


[1] - مستدرك، الوسائل، كتاب الإجارة، الباب 19، ح 4.

[2] - المصدر، ح 11.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست