responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 20

3- إلتزامات المستأجر

السنّة الشريفة

1- يقول علي بن جعفر: سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل إستأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت (أي هلكت) ما عليه؟ قال:

«إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسمِّ فليس عليه شيء.» [1]

2- يقول الحسن الصيّقل: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل إكترى دابَّة إلى مكان معلوم فجاوزه، قال:

«يحسب به الأجر بقدر ما جاوزه، وإن عطب الحمار فهو ضامن.» [2]

3- روى محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام في رجل إكترى داراً وفيها بستان، فزرع في البستان وغرس نخلًا وأشجاراً وفواكه وغير ذلك، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك، فقال:

«عليه الكراء ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس إن كان إستأمره في ذلك، وإن لم يكن إستأمره في ذلك، فعليه الكراء، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث يشاء.» [3]

4- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:

«ليس لمن اكترى داراً أن يدخل فيها ما يضرّ بالدار أو بالجيران، فإن اكتراها ولم يسمِّ ما يعمل فيها، فليس لصاحب الدار أن يمنعهُ من عمل يعمل به مالم يكن يضرّ،


[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الإجارة، الباب 16، ص 255، ح 1.

[2] - المصدر، الباب 17، ص 257، ح 2.

[3] - المصدر، الباب 33، ص 282، ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست