responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 19

عليها، ومضت مدة الإجارة، ولكن المستأجر لم ينتفع بذلك الشيء لأسباب تعود إليه شخصياً، فإن الاجرة تستقر عليه، فلا يحق له إستعادتها إن كان قد دفعها للمؤجِّر، أو الإمتناع عن الدفع إذا كانت مؤجَّلة. والأمثلة التطبيقية لذلك:

- إذا استأجر بيتاً لينقل إليه عائلته، إلا أنه لم يفعل ذلك لأسباب خاصة به حتى انتهت مدة الإجارة أو بعضها، و ظل البيت دون إستفادة طوال الفترة، فإن الاجرة ثابتة عليه.

- وكذلك إذا استأجر سيارة لمدة عشرة أيام، وكان ينوي السفر بها خلال هذه الفترة، إلا أنه مرض- مثلًا- ولم يستطع الإنتفاع بها، فإن الاجرة ثابتة عليه.

- وإذا استأجر الشخصُ عاملًا لكي يقوم له بأعمال البناء في يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحاً إلى الرابعة مساءً، وحضر العامل في الوقت المحدد وأبدى إستعداده للعمل، إلا أن رب العمل لم يوفر مستلزمات العمل مما أضاع على العامل وقته، فإن العامل يستحق الأجرة حتى ولولم يقم بالعمل المتفق عليه.

باء: إذا وضع المؤجِّر الشيء المؤجَّر تحت تصرف المستأجِر، ولكن الأخير رفض الإستلام حتى انقضت المدة، فإن الاجرة تستقر عليه ويجب تسديدها للمؤجِّر. كل ذلك حسب إقتضاء عقد الإجارة عرفاً، فإذا إشترطا أمراً آخر كان لهما شرطهما.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست