responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 16

الاجرة

الأجرة، هي العوض (أو الثمن) الذي يدفع بإزاء المنفعة التي يحصل عليها المستأجر من الشيء المؤجَّر.

وتشترط فيها كل الشروط العامة من: المالية، والحلية، والإطلاق، والملكية التي ذُكرت فيما سبق [1]، إضافة إلى الوضوح والمعلومية من خلال الوصف أوالمشاهدة أو بيان التقديرات اللازمة من الكيل أو الوزن أو العد أو ما شاكل.

سادساً- المنفعة

السنة الشريفة

1- روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:

«... إن الله تعالى إذا حرَّم على قوم أكل شيء حرَّم عليهم ثمنه.» [2]

2- وروي عن الامام الصادق عليه السلام في رواية" تحف العقول" عن معائش العباد، أنه قال:

«وأما وجوه الحرام من وجوه الإجارة، نظير أن يواجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه، أو يواجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو لبسه، أو يواجر نفسه في هدم المساجد ضراراً، وقتل النفس بغير حل، أو عمل التصاوير والأصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم، أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرّماً عليه من غير الإجارة، وكل أمر منهي عنه من جهة من الجهات، فمحرّم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أوشيء منه ...» [3]

3- وروي عنه عليه السلام قوله:

«من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المكتري خمراً أو خنازير، أو ما يحرم، لم يكن على صاحب الدابة


[1] - راجع: فقه العقود، ص 82.

[2] - مستدرك الوسائل، أبواب ما يُكتَسب به، الباب 6، ح 8.

[3] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الإجارة، الباب 1، ص 243، ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست