responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 15

بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ... ولكن بالذهب والفضّة، لأن الذهب والفضَّة مضمون، وهذا ليس بمضمون.» [1]

2- وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن إجارة الأرض المحدودة بالدّراهم المعلومة، قال: لا بأس، وسُئل عن إجارتها بالطعام، فقال:

«إن كان من طعامها فلا خير فيه.» [2]

الأحكام

المدة

1- يشترط في المدة- إذا كانت من مقومات الإجارة، كإجارة العقارات- تحديدها بتقدير دقيق ومعلوم، كتحديدها بأيام مضبوطة أو أسابيع أو أشهر أو سنوات.

2- لو أجر الشيء كل يوم بدينار (كغرف الفنادق، مثلًا، والمقاعد في سيارات الاجرة، والألعاب في المدن الترفيهية، وهكذا ...) من دون تحديد عدد الأيام، فهل تصح الإجارة أم لا؟.

- الأقوى صحة هذه الإجارة، حيث لاغرر فيها ولا ظلم، وهو عقد إجارة عرفاً.

3- لا يشترط في مدة الإجارة، أن تكون متصلة بالعقد، بل يجوز أن تبدء مدة الإجارة بعد فترة محددة من العقد، مثلًا: يجوز أن يؤجِّر البيت في اول محرم على أن تبدء مدة الإجارة من أول صفر.

4- إذا لم يتعرض الطرفان لهذا الامر في العقد، وكانت الإجارة مطلقة، فالظاهر أن مدة الإجارة تبدء بعد العقد مباشرة وبلا فصل.

5- إذا أجَّرَ الشيء (العقار، مثلًا) لفترة زمنية محددة (لسنة واحدة) يجوز أن يوكل المستأجر لتجديد العقد بعد انتهاء السنة، أو الإتفاق في العقد على التجديد التلقائي إذا لم يخبر أحدهما الآخر بعزمه على العدم.


[1] - وسائل الشيعة، ج 13، أحكام المزارعة، الباب 16، ص 209، ح 2.

[2] - المصدر، ص 210، ح 9.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست