responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 14

بيتين، أو أحد بيوت مجمَّع سكني، ذلك لأن البيوت العديدة، حتى ولو كانت من حيث مواصفاتها الداخلية واحدة، إلا أنها تختلف من حيث موقعها، والنور الذي يدخلها، وقربها أو بعدها عن الشارع العام، وموقعها في الطوابق، ووجود الجيران على طرف واحد منها أو أكثر من طرف واحد، وما شاكل ذلك، ففي مثل هذه الحالات يشترط التعيين.

أما إذا لم يكن عدم التعيين يؤدي إلى الغرر، وكان يمكن أن يتعين فيما بعد صحت الإجارة، كما لو استأجر شاحنة لنقل حمولة معينة من مكان إلى آخر، فالمطلوب هو شاحنة ذات حمولة تتناسب وحمل المطلوب، أما أن تكون هذه الشاحنة أو تلك، فلا فرق.

7- أن يكون الشيء المؤجَّر مما لا يُستهلك بالإنتفاع بها إستهلاكاً كاملًا، فالأطعمة- مثلًا- لا يمكن تأجيرها، لأن الإنتفاع بها يعني إستهلاكها، وكذلك الأمر بالنسبة لكل المواد الإستهلاكية التي تنعدم كلياً بالإنتفاع، كالوقود، والحطب، والزيوت، وما شاكل.

أما الإستهلاك الجزئي الذي لايؤثر على الوجود الخارجي للشيء فلا يضر، وهو عادة ما يتحقق في كل الأشياء، فالملابس يصح إجارتها، وإن كان الإنتفاع بها يؤدي إلى إستهلاكها جزئياً، إلّا أن عينها تظل باقية ويمكن إعادتها لمالكها. وكذلك الأمر بالنسبة إلى المباني، ووسائط النقل، والأجهزة، والمعدات، والآلات، وماشابه.

8- أن يكون الشيء المؤجَّر مما يمكن الإنتفاع به في المجال المقصود في عقد الإجارة، فمثلًا: الأرض الصحراوية الجافة التي لايصل إليها الماء ولا تسقيها الأمطار بقدر الكفاية، لا تصح إجارتها للزراعة.

رابعاً وخامساً- المدة والاجرة

السنة الشريفة

1- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:

«لا تؤاجر الأرض

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست