responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 13

3- وفي حالة الإكراه، إذا أجاز المُكْرَه العقد فيما بعد ورضي به عن طيب نفس، تصح الإجارة، وإن كان الإحتياط يقتضي عدم الإكتفاء بالعقد الواقع في حالة الإكراه، بل تجديد العقد بعد توفر رضا الطرفين.

ثالثاً- العين المؤجَّرة

السنة الشريفة

روي عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال (في حديث): «وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر.» [1]

الأحكام

يشترط في الشيء المؤجَّر مايلي:

1- المالية.

2- الحلية.

3- الإطلاق.

4- الملكية.

وهذه الأربعة، شروط عامة قد مر الحديث عنها في" محل العقد" [2].

5- الوضوح والمعلومية بحيث يرتفع الغرر والجهالة. ويختلف التوضيح باختلاف الأشياء، فبعضها يحتاج إلى ذكر المواصفات، وبعضها يحتاج إلى المشاهدة والرؤية المباشرة، أو إراءَة الصور والكتلوجات (نشرة تعريف) وما شابه ذلك. المهم أن يكون الشيء المؤجَّر معلوم التفاصيل وواضح المعالم للمستأجِر، بحيث لا يؤدي إلى الإختلاف والنزاع.

6- تعيين الشيء المؤجَّر، أي أن لا يكون مردداً بين عدد من الأشياء، إذا كان عدم التعيين يؤدي إلى الغرر، كتأجير البيت- مثلًا- فلا تصح إجارة أحد


[1] - وسائل الشيعة، ج 12، أبواب آداب التجارة، الباب 40، ص 330، ح 3.

[2] - راجع: فقه العقود، ص 82.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست