responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 201

5/ تصرف الجزية في مصالح المسلمين.

6/ يعتبر قبول اعطاء الجزية أحد شروط الذمة، وهو دليل قبول القوم للسلطة الاسلامية، ولأحكام الدين العامة.

7/ ويشترط في الذمة ايضاً: ألّا يهددوا أمن البلاد باعلان الحرب على المسلمين، او التآمر مع اعدائهم وما أشبه، مما يخالف روح اتفاقية الذمة.

8/ وقد يشترط عليهم ألّا يؤذوا المسلمين بنشر الفساد بينهم، واشاعة الفواحش، فانه لو اشترط ذلك عليهم في عقد الذمة فلم يلتزموا به حل قتالهم. وان لم يشترط جرت بحق مجرميهم احكام الدين من اقامة الحدود والتعزيرات.

9/ وينبغي ان يشترط على أهل الذمة ألّا يتظاهروا بالمنكرات؛ مثل شرب الخمر وأكل لحم الخنزير والتعاطي بالربا وممارسة القمار والتجاهر بالزنا وتبرج نسائهم بزينة وما اشبه .. فلو اشترط عليهم وخالفوا الشرط انتقضت ذمتهم.

10/ كما ينبغي اشتراط عدم احداث كنيسة او بيعة.

11/ بل ينبغي اشتراط ما يرغبهم في قبول الاسلام، والاندماج مع المجتمع المسلم حسبما يراه الامام. وقد بيّن ابن الجنيد من كبار فقهائنا الأقدمين

جملة من الشروط التي ينبغي ادراجها في الذمة. وهي جيدة، شريطة ان يراها امام المسلمين في منفعة الأمة.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست