responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 202

قال رحمه الله: واختار ان يشترط عليهم- عند عقد الذمة لهم-: ان لا يظهروا سباً لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا أحد من أنبياء الله وملائكته، ولا سب أحد من المسلمين، ولا يظهروا شركهم في عيسى والعزير، ولا يرعون خنزيراً في شيء من امصار المسلمين، ولا يمثلوا ببهيمة ولا يذبحوها إلّا من حيث نص لهم في كتبهم على مذبحها، ولا يقربوها لاصنامهم ولا لشيء من المخلوقات، ولا يربو مسلماً [أي لايأخذوا الربا من مسلم]، ولا يعاملوه في بيع ولا اجارة ولا مساقاة ولا مزارعة، معاملة لا تجوز للمسلمين، ولا يسقوا مسلماً خمراً، ولا يطعموه محرماً، ولا يقاتلوا مسلماً، ولا يعاونوا باغياً، ولا ينقلوا أخبار المسلمين الى اعدائهم، ولا يدلّوا على عوراتهم، ولا يحيوا من (الاراضي في) بلاد المسلمين شيئاً إلّا باذن واليهم.

12/ ميثاق الذمة من صلاحية الامام الحق. اما الذمة التي يتعهد بها الامام الجائر، فان القبول بها او ردّها يرتبط بطبيعة قبول او رد سائر احكامها. والولي الفقيه هو المرجع في ذلك، فقد يقر ما تقرره السلطة الجائرة تقية او مصلحة، وقد ترده كلياً او جزئياً.

13/ لا يدخل أهل الذمة المسجدين الشريفين بل سائر المساجد، ولا يدخلون الحرمين (مكة والمدينة)، ولا يسكنون الحجاز على المشهور.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست