responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 200

4/ وروي عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام أنه استعمل رجلًا على عكبرا، فقال له على رؤوس الأنام (اي في مشهد من الناس): لا تدعن لهم درهماً من الخراج، وشدّد عليه القول، ثم قال له: أيتني عند انتصاف النهار، فأتاه فقال: اني كنت قد امرتك بأمر واني اتقدم اليك الآن فان عصيتني نزعتك: لا تبيعن لهم في خراجهم حماراً ولا بقرة ولا كسوة شتاء ولا صيف، ارفق بهم. [1]

تفصيل القول:

1/ يقر أهل الكتاب على دينهم في البلاد الاسلامية إذا التزموا بشروط الذمة التي منها اعطاء الجزية.

2/ أهل الكتاب هم اليهود والنصارى والمجوس. ولو قيل بشمول الصفة لكل من آمن بالله سبحانه وانتمى الى كتاب سماوي، لكان أشبه.

3/ تؤخذ الجزية من الرجال دون الاطفال والنساء ومن غلب على أمره؛ كالمعتوه والمجنون. ولا تؤخذ ممن لايجد ثمنها لا حالًا ولا مستقبلًا.

4/ ومقدار الجزية وموضعها من الرؤوس او الأموال، وطريقة ادائها موكول الى الامام.


[1] عن كتاب الأموال لابي عبيد القاسم بن سلام ص 44 الرقم 116 راجع الجواهر/ ج 21/ ص 240.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست