responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 199

تكذيبه: زعمت أنك لا تأخذ الجزية إلّا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر، فكتب اليهم رسول الله صلى الله عليه وآله: ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثنى عشر ألف جلد ثور. [1]

2/ قال زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حد الجزية على أهل الكتاب، وهل عليهم في ذلك شيء موظف لاينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله، وما يطيق، إنما قوم فدوا انفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتّى يسلموا، فان الله قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد ذلًا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم. [2]

3/ عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى أرضاً من أرض أهل الذمّة من الخراج، وأهلها كارهون، وإنما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز، فقال: إذا عجز أربابها

عنها فلك ان تأخذها، إلّا ان يضارّوا، وإن اعطيتهم شيئاً فسخت انفسهم بها لكم فخذوها. الحديث. [3]


[1] وسائل الشيعة/ ج 11/ ص 96/ باب 49/ ح 1.

[2] المصدر/ ص 113- 114/ باب 68/ ح 1.

[3] المصدر/ ج 11/ ص 121/ باب 72/ ح 4.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست