responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 188

يهرب، فان اخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها، فكلّ أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالامام فيه بالخيار؛ إن شاء منّ عليهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيداً. [1]

2/ وقال أمير المؤمنين عليه السلام: أسّر رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر أسارى وأخذ الفداء منهم، فالامام مخيرّ اذا أظفره الله بالمشركين من ان يقتل المقاتلة او يأسرهم ويجعلهم في الغنائم ويضرب عليهم السهام، ومن رأى المنّ عليه منهم منّ عليه، ومن رأى ان يفادى به فادى به اذا رأى فيما يفعله من ذلك كله الصلاح للمسلمين. [2]

3/ وقد روي ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان وكان يسترقهم إذا سباهم. [3]

تفصيل القول:

1/ قال الفقهاء يتعين القتل بالنسبة الى العدو المقاتل الذي يؤسر حين المعارك. وقال البعض: ان أمر ذلك الى الامام، فان شاء قتل وإن شاء لم يقتل.


[1] وسائل الشيعة/ ج 11/ ص 53/ باب 23/ ح 1.

[2] مستدرك الوسائل/ ج 2/ ص 251/ باب 21/ ح 1.

[3] سنن البيهقي/ ج 9/ ص 78 و 63.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست