responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 187

نستفيد من القرآن الكريم؛ ان حكم الأسير قبل انتهاء المعركة يختلف عنه بعد انتهائها، فعندما تكون الحرب قائمة (ولم يتم الاستسلام) لاينشغل المقاتلون بأخذ الأسرى. اما اذا وضعت الحرب أوزارها، فانهم يأسرون الذين استسلموا، ثم ينظر فيهم الامام فاما يطلق سراحهم واما يفاديهم.

ونستفيد من الآية الثالثة؛ احترام الأسير، حيث يرغّبه القرآن في تزكية نفسه، ليعوّضه الله عمّا أخذ منه، وليغفر له. (فالأسير حسب هذه النظرة انسان محترم قابل للاصلاح، والنظرة اليه نظرة رحمة ومغفرة).

السنة الشريفة:

1/ قال طلحة بن زيد: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أبي يقول إنّ للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة ولم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها، فكل أسير أخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار؛ إن شاء ضرب عنقه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف بغير حسم، وتركه يتشحّط في دمه حتى يموت، وهو قول الله عز وجل إنما جزاؤ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا او تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف او ينفوا من الأرض ألا ترى أنّ المخير الذي خيّر الله الامام على شيء واحد وهو الكفر، وليس هو على أشياء مختلفة، فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل أو ينفوا من الأرض قال: ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتّى

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست