responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 133

الذي علمنا من الشرع ضرورة منعه بكل صورة؛ مثل ما يرجع الى حفظ الدماء وحصانة الفروج.

2/ والشرط الثاني، وهو احتمال تأثير الانكار يبدو مجمعاً عليه عند الفقهاء، واكثر النصوص مطلقة:

الف: والاحتياط يقتضي الانكار حتى مع عدم احتمال القبول، ولعل حكمة الانكار- حينئذ- ان يكون فيه نوع عقوبة لمرتكبي المحرمات ..

باء: الظاهر وجوب مراتب من الانكار حتى عند انعدام التأثير؛ كالانكار بالقلب، وهجر المذنبين وعدم حضور مجالسهم.

3/ وبالنسبة الى الشرط الثالث (الاصرار على الذنب) فان فيه تفصيلا كالآتي:

الف: لكي يسقط عنك وجوب الامر والنهي، يشترط التأكد بأن فاعل المنكر او تارك المعروف قد ترك معصيته، اما لو ظننت ذلك ظناً فإنه لا يكفي في سقوط وجوب الأمر والنهي.

باء: تكفي الامارة الشرعية المعتبرة على ذلك؛ مثل البينة واظهار الندامة والتوبة وكلما يفيد الطمأنينة عند العرف.

4/ الشرط الرابع: (الا يكون في الامر والنهي مفسدة) وفيه التفصيل التالي:

الف: الضرر الذي يسقط به الحكم الشرعي، هو الضرر البالغ الذي يبلغ احتماله لدرجة الحرج كالخوف على النفس، وعلى العرض والمال،

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست