responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 134

وعلى الناس الاخرين انفسهم واعراضهم واموالهم. اما الضرر اليسير الذي يحتمله الناس عادة في سبيل بلوغ اهدافهم فانه لا يُسقِط التكليف في أي حكم من احكام الدين.

باء: والحرج الذي لا يحتمله العقلاء في سبيل تحقيق غاياتهم يُسقِط التكليف ايضاً، وهو ما يصعب احتماله، وكل انسان بصير بنفسه. ويختلف الناس في قدرة الاحتمال. وانما المعيار الحرج الشخصي.

جيم: يكفي خوف الضرر خوفاً عقلائياً. ولا يؤبه بالوسوسة، كما لا يجب ان يتأكد الانسان من وجود الضرر حتى يسقط عنه التكليف.

دال: عند وجود خطر على الاسلام والمسلمين؛ كظهور البدع وانتشار المفاسد التي تهدد بقاء الدين والخوف على دماء المسلمين وما اشبه، فان انكار المنكر يصبح من الجهاد في سبيل الله، ولا يشترط فيه ما سبق في هذا الباب، بل لابد من تطبيق احكام الجهاد فيه.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست