responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 132

تفصيل القول:

اشترط الفقهاء للنهي عن المنكر، بل والامر بالمعروف اربعة شروط:

الاول: ان يعلم الآمر والناهي ما هو المعروف، وما هو المنكر ليأمن الغلط.

الثاني: أن يرى امكانية تأثير امره ونهيه، فلو علم انه لا ينفع سقط عنه الوجوب.

الثالث: ان يكون الفاعل للمنكر او التارك للمعروف مصراً فلو لاح منه امارة الصلاح سقط وجوب وعظه.

الرابع: ألا يكون في النهي والامر مفسدة، فلو غلب على ظنه توجه الضرر اليه او الى ماله او الى احد من المسلمين مما يوجب الحرج، سقط الوجوب.

واليك تفاصيل الشروط:

1/ والشرط الاول يستدعي بيان فروع:

الف: معرفة المنكر والمعروف قد تكون بالعلم او باتباع عالم، فلو اختلف الفقهاء في حرمة شيء، فانه ينهى من يرى حرمته ولا ينهى من لا يراها.

باء: لو كان فاعل المنكر جاهلا بحكم الحرمة، يجب ارشاده. ولو كان جاهلا بموضوع الحرمة، كما لو كان عارفاً بنجاسة الدم ولم يكن يعلم تلوث ثوبه به، فالظاهر عدم وجوب اعلامه الا اذا كان المنكر من النوع

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست