فيتخلَّص منه بالصدقة، ولا يعرف صاحبه حتى يرضيه بأية وسيلة ممكنة.
2/ اما إذا عرف مقدار الحرام ولوبصورة تقريبية (أكثر من نصف مثلًا)
فعليه أن ينفق من ذلك المقدار ما يبرء ذمته (أقل قدر يعلم به).
3/ وإذا عرف المالك، فعليه أن يرضيه بالصلح.
4/ إذا علم بعد دفع الخمس أن في ماله حراماً، وبتعبير آخر لا يزال
ماله من نوع الحلال المختلط بالحرام. فالاحوط أن يخمس- مرة أخرى- حتى لا يبقى له
علم بوجود الحرام في ماله.
5/ هذا النوع من الخمس كسائر أقسام الخمس في أحكامه ومصارفه، وغيرها.