responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام الخمس المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 37

فيتخلَّص منه بالصدقة، ولا يعرف صاحبه حتى يرضيه بأية وسيلة ممكنة.

2/ اما إذا عرف مقدار الحرام ولوبصورة تقريبية (أكثر من نصف مثلًا) فعليه أن ينفق من ذلك المقدار ما يبرء ذمته (أقل قدر يعلم به).

3/ وإذا عرف المالك، فعليه أن يرضيه بالصلح.

4/ إذا علم بعد دفع الخمس أن في ماله حراماً، وبتعبير آخر لا يزال ماله من نوع الحلال المختلط بالحرام. فالاحوط أن يخمس- مرة أخرى- حتى لا يبقى له علم بوجود الحرام في ماله.

5/ هذا النوع من الخمس كسائر أقسام الخمس في أحكامه ومصارفه، وغيرها.

اسم الکتاب : احكام الخمس المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست