1/ روى حسن بن زياد عن أبي عبد الله (الامام الصادق عليه السلام)
قال
إن رجلًا أتى امير المؤمنين فقال: يا امير المؤمنين إني أصبت مالًا
لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: اخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عز وجل قد
رضي عن ذلك المال بالخمس، وإجتنب ما كان صاحبه يُعلم [1].
2/ وروى عمار عن ابي عبد الله (الامام الصادق عليه السلام) أيضاً
أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال: لا إلا ألا يقدر على
شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء، فليبعث بخمسه
الى أهل البيت [2].
تفصيل القول
1/ من إكتسب مالًا من دون رعاية الحدود الشرعية، أو عمل في جهاز او
مؤسسة يختلط فيها الحلال والحرام. فعليه- إذا أراد أن يطيب له ماله- أن يعطي خمسه،
وذلك لأنه لا يعرف مقدار الحرام