responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام الخمس المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 36

خامساً: الحلال المختلط بالحرام‌

السنة الشريفة

1/ روى حسن بن زياد عن أبي عبد الله (الامام الصادق عليه السلام) قال

إن رجلًا أتى امير المؤمنين فقال: يا امير المؤمنين إني أصبت مالًا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: اخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عز وجل قد رضي عن ذلك المال بالخمس، وإجتنب ما كان صاحبه يُعلم‌ [1].

2/ وروى عمار عن ابي عبد الله (الامام الصادق عليه السلام) أيضاً

أنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل قال: لا إلا ألا يقدر على شي‌ء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شي‌ء، فليبعث بخمسه الى أهل البيت‌ [2].

تفصيل القول

1/ من إكتسب مالًا من دون رعاية الحدود الشرعية، أو عمل في جهاز او مؤسسة يختلط فيها الحلال والحرام. فعليه- إذا أراد أن يطيب له ماله- أن يعطي خمسه، وذلك لأنه لا يعرف مقدار الحرام‌


[1] المصدر ص 352/ الباب 10/ الحديث 1

[2] المصدر ص 353/ الحديث 2

اسم الکتاب : احكام الخمس المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست