responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : احكام الخمس المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 38

سادساً: الذمي إذا إشترى أرضاً من مسلم‌

السنة الشريفة

1/ روى ابو عبيده الحذَّاء قال

سمعت أبا جعفر (الامام الباقر عليه السلام) يقول: أيّما ذمي إشترى من مسلم أرضاً فإن عليه الخمس‌ [1].

تفصيل القول

1/ الأقوى وجوب الخمس على ذمي إشترى أرضاً من مسلم سواءً كانت الأرض مشغولة أوفارغة. وإنما يثبت الخمس على الأرض دون البناء والغرس وما أشبه. وهكذا يجوز لأولياء الخمس مطالبته بذلك.

2/ لا فرق بين هذا النوع من الخمس وسائر أقسامه.

3/ الظاهر إلحاق كل عملية نقل وإنتقال للأرض من المسلم الى الذمي إلحاقه بالشراء في وجوب الخمس.


[1] المصدر ص 352/ الباب 9/ الحديث 1

اسم الکتاب : احكام الخمس المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست