سمعت أبا جعفر (الامام الباقر عليه السلام) يقول: أيّما ذمي إشترى
من مسلم أرضاً فإن عليه الخمس [1].
تفصيل القول
1/ الأقوى وجوب الخمس على ذمي إشترى أرضاً من مسلم سواءً كانت الأرض
مشغولة أوفارغة. وإنما يثبت الخمس على الأرض دون البناء والغرس وما أشبه. وهكذا
يجوز لأولياء الخمس مطالبته بذلك.
2/ لا فرق بين هذا النوع من الخمس وسائر أقسامه.
3/ الظاهر إلحاق كل عملية نقل وإنتقال للأرض من المسلم الى الذمي
إلحاقه بالشراء في وجوب الخمس.