responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 14
أقول: ثم أورد قدس الله روحه جملة من الاخبار من الكافي وغيره مما سيأتي بعضها، ثم قال:
فهذا جملة مما ورد عن أئمة آل محمد صلى الله عليه وآله في تحريم ذبايح أهل الكتاب، قد ورد من الطرق الواضحة بالأسانيد المشهورة، وعن جماعة بمثلهم - في الستر والديانة والثقة والحفظ والأمانة - يجب العمل، وبمثلهم في العدد بتواتر الخبر، ويجب العمل لمن تأمل ونظر، وإذا كان هذا هكذا ثبت ما قضينا به من ذبايح أهل الكتاب والحمد لله.
فأما تعلق شذاذ أصحابنا في خلاف مذهبنا بما رواه أبو بصير وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن ذبيحة أهل الكتاب فأطلقها، فان لذلك وجهين أحدهما التقية من السلطان، والاشفاق على شيعته من أهل الظلم والطغيان، إذا لقول بتحريمها خلاف ما عليه جماعة الناصبية وضد لما يفتى به سلطان الزمان، ومن قبله من القضاة والحكام.
والثاني ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبايح أهل الكتاب، فقال: لا بأس إذا ذكر اسم الله، وإنما أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى [1] فاشترط عليه الاسم وقد بينا أن ذلك لا يكون من كافر لا يعرف المسمى ومن سمى فإنه يقصد به إلى غير الله عز وجل ثم إنه اشترط أيضا فيه اتباع موسى وعيسى وذلك لا يكون إلا لمن آمن بمحمد صلى الله عليه وآله واتبع موسى وعيسى عليهما السلام في القبول منه، والاعتقاد لنبوته، وهذا ضد ما توهمه المستضعف من الشذوذ، والله الموفق للصواب، انتهى كلامه ضاعف الله إكرامه.
وأقول: جملة القول في ذلك أنه اتفق الأصحاب، بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف الكفار، سواء في ذلك الوثني، وعابد النار، والمرتد وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم.
واختلف الأصحاب في حكم ذبيحة أهل الكتاب، فذهب الأكثر إلى تحريمها وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل وابن جنيد والصدوق - ره - إلى الحل لكن شرط

[١] الكافي ج ٦ ص ٢٤١ ولفظه " ولكني أعني منهم ".
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست