responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 15
الصدوق سماع تسميتهم عليها وساوى بينهم وبين المجوس في ذلك، وصرح ابن أبي عقيل بتحريم ذبيحة المجوس، وخص الحكم باليهود والنصارى، ولم يقيدهم بكونهم أهل ذمة، وكذلك الآخران.
ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات في ذلك، وهي كثيرة من الطرفين.
فالمحرمون حملوا أخبار الحل على التقية لاشتهاره بين المخالفين، وعليه عملهم في الأعصار والأمصار، واعترض عليه بأن أحدا من العامة لا يشترط في حل ذبايحهم أن يسمعهم يذكر اسم الله عليها، والأخبار الصحيحة التي دلت على حلها على هذا التقدير، لا يمكن حملها على التقية.
وأقول: يحتمل أن تكون مما شاة معهم، إذ يمكن أن تحصل التقية بهذا القدر.
والمحللون حملوا أخبار التحريم والمنع على الكراهة، والصدوق حملها على عدم سماع التسمية، وقال الشهيد الثاني: وهذا أيضا راجع إلى حل ذبيحتهم، لان الكلام في حلها من حيث أن الذابح كتابي، لا من حيث أنه سمى أو لم يسم، فان المسلم لو لم يسم لم تؤكل ذبيحته، اللهم إلا أن يفرق بأن الكتابي يعتبر سماع تسميته، والمسلم يعتبر فيه عدم العلم بعدم تسميته وفيه سؤال الفرق فقد صرح في صحيحة جميل [1] بأكل ما لم يعلم عدم تسميتهم كالمسلم انتهى.
واختلفوا أيضا في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الاسلام، فذهب الأكثر إلى عدم اعتباره، والاكتفاء في الحل باظهار الشهادتين على وجه يتحقق معه الاسلام، بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي، وبالغ القاضي فمنع من ذبيحة غير أهل الحق وقصر ابن إدريس الحل على المؤمن والمستضعف الذي لا منا ولا من مخالفينا، واستثنى

[١] روى الشيخ في التهذيب ٩ ر 68 بالرقم 289 عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل ومحمد بن حمران أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن ذبايح اليهود والنصارى و المجوس فقال بعضهم: انهم لا يسمون، فقال: فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا، وقال:
إذا غاب فكل.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست