responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 13
وقال الباقون من أصحابنا: إن ذكر طعام أهل الكتاب في هذه الآية يختص حبوبهم وألبانهم، وما شاكل ذلك دون ذبايحهم، بما قد منا ذكره من الدلايل وشرحناه من البرهان، لاستحالة التضاد بين حجج الله تعالى والقرآن، ووجوب خصوص الذكر بدلايل الاعتبار، وهذا كاف لمن تأمله.
سؤال: فان قال قايل: خبروني عما ذهبتم إليه من تحريم ذبايح أهل الكتاب أهو شئ تأثرونه عن أئمتكم من آل محمد عليهم السلام أم حجتكم فيه ما تقدم لكم من الاعتبار دون السماع [الشياع] من جهة النقل والاخبار؟!
جواب: قيل له: عمدتنا في ذلك أقوال أئمتنا الصادقين من آل محمد صلى الله عليه وآله وما صح عندنا من حكمهم به، وإن كان الاعتبار دليلا قاطعا عند ذوي العقول والأديان، فانا لم نصر إليه من ذلك دون ما ذكرناه من الأثر ووصفناه.
فان قال: فإنني لم أقف من قبل على شئ ورد من آل محمد عليهم السلام في هذا الباب فاذكروا جملة من الروايات فيه لاضيف مفهومه إلى ما قد استقر عندي العلم به من دليل القرآن، على ما رتبتموه من الاستدلال.
قيل له: أما إذا آثرت ذلك للبيان، فانا مثبتوه لك والله الموفق للصواب.
ثم قال: أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، وأبو جعفر بن بابويه، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عمرو، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سئل الصادق جعفر بن محمد عن ذبيحة الذمي، فقال: لا تأكلها سمى أم لم يسم [1].
وبالاسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين الأحسمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: أصلحك الله إن لنا جارا قصابا يجئ بيهودي فيذبح له حتى يشترى منه اليهود، فقال لا تأكل ذبيحته، ولا تشتر منه [2].

[١] رواه في الكافي ٦ ص ٢٣٨ باب ذبائح أهل الكتاب بالرقم ١.
[٢] راجع الكافي ج ٦ ص ٢٤٠.
اسم الکتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث المؤلف : العلامة المجلسي    الجزء : 63  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست