responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 33
. . . . . . . . . .

الثاني: من أغمي عليه عند هلال شوال واستمر به الإغماء إلى آخر وقت صلاة العيد.
استشكل صاحب المدارك في عدم وجوب الفطرة في المورد الأوّل، كما ذهب إلى عدم وجوبها في المورد الثاني.
تحقيق المورد الأوّل‌ المشهور على عدم الوجوب، وقد عرفت استشكال المدارك في ذلك بعدم الدليل على عدم الوجوب‌[2].
و أورد عليه صاحب الجواهر بأنّ« الدليل الأصل، بعد ظهور الأدلّة في اعتبار حصول الشرائط عند الهلال»[3].
و مراده: وجود الدليل على عدم الوجوب وهو أصالة البراءة، وأنّ العبرة بحصول الشرائط عند الهلال ولم تحصل لأجل الإغماء، ولا عبرة بحال الأداء الذي هو بين الهلال وصلاة العيد.
و(الظاهر): أنّ ما ذكره صاحب المدارك هو الصحيح؛ لعدم دليل لفظي على اعتبار عدم الإغماء عند الهلال ليتمسّك به، فلو كان إجماع قطعي عليه أي: على انّ المغمى عليه أوّل الوقت لا تجب عليه زكاة الفطرة صحّ ما ذكره، وإلّا فلا دليل على كون العبرة بأوّل الوقت.
بل الإطلاقات الواردة في وجوب زكاة الفطرة تشمل من أُغمي عليه وقت‌

[2]بقوله: «قد ذكره العلامة وغيره مجرّداً عن الدليل».

[3]الجواهر: ج 15، ص 485.

اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست