responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 150
. . . . . . . . . .

وعلى كلّ إن كانت الفطرة من قبيل الوضع فما وجه هذا النزاع والتزام المشهور بالسقوط بعد الزوال أو الصلاة وأنّها حينئذٍ صدقة؟ ولا يبعد كون الفطرة كالصلاة في الحكم، والمعروف أنّ الصلاة لا تخرج من التركة، لكن قيل: بإخراجها من أصل المال كالحجّ والديون المالية ومنهم السيد الماتن‌[1].
و الحاصل: أنّ القول بعدم إخراج الفطرة من التركة هو الظاهر لعدم الدليل على إخراج الواجبات البدنية من أصل المال إلّا الحجّ.
و أمّا الاستدلال برواية محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري، إنّه كتب إلى أبي الحسن الرضا(عليه السلام): يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أُخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطرة أ يزكّي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال: نعم‌[2].
بتقريب: أنّها نصّ على إخراج الفطرة من التركة وقد حملها الوسائل على الموت بعد الهلال‌[3].
ففيه: ما تقدّم من الكلام حول هذه الرواية سنداً ودلالةً بالتفصيل‌[4].

[1]راجع المتن في المستمسك: ج 7، ص 118، المسألة 4.

[2]الوسائل: ج 6، ص 226، الحديث 3، باب 4 من أبواب زكاة الفطرة.

[3]المصدر ذيل الحديث المذكور.

[4]من الصفحة 30 إلى الصفحة 32.

اسم الکتاب : فقه العترة في زكاة الفطرة المؤلف : الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست