فالأقوى عدم الوجوب عليه[1]و إن كانوا من واجبي النفقة عليه[2]،
[1]لما تقدّم من كون المناط في وجوب فطرة الغير: العيلولة[5][2]لكون المناط: العيلولة، فإن تحقّقت وجبت الفطرة على المعيل وإلّا فلا،
لكن نسب إلى المشهور وجوبها لواجب النفقة، دون من لم تجب نفقته[1].
و نسب إلى بعضهم وجوب فطرة الزوجة والمملوك على الزوج والمالك مطلقاً سواءً كانا من العيال أم لا، وجبت نفقتهما أم لم تجب[2].
و هنا روايتان ربما يستدل بهما على القول المنسوب إلى المشهور وقول
[1]راجع
الجواهر: ج 15، ص 502، فإنّه قال: « ولذا قال في المدارك: انّه صرّح
الأكثر بأن فطرة الزوجة إنّما تجب إذا كانت واجبة النفقة دون الناشز
والصغيرة وغير المدخول بها إذا كانت غير ممكنة».
[2]الجواهر:
ج 15، ص 502، فإنّه قال: « بل في السرائر: يجب إخراج الفطرة عن الزوجات
سواءً كنّ نواشز أو لم يكنّ، وجبت النفقة عليهنّ أو لم تجب، دخل بهنّ أو لم
يدخل، دائمات أو منقطعات؛ للإجماع والعموم من غير تفصيل من أحد من
أصحابنا.
و في المدارك: قد قطع الأصحاب بوجوب فطرة المملوك على المولى مطلقاً».
و ذكر الشيخ الأنصاري(قدّس سرّه): . ما ادّعاه الحلّي أي: ابن إدريس في
السرائر من« الإجماع على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزة على الزوج» وردّه
المحقّق بـ« أنّ أحداً من علماء الإسلام لم يذهب إلى ذلك».
فإنّ الظاهر: أنّ الحلّي إنّما اعتمد في استكشاف أقوال العلماء على تدوينهم
للروايات الدالّة بإطلاقها على وجوب فطرة الزوجة على الزوج متخيّلاً أنّ
الحكم معلّق على الزوجية من حيث هي زوجية، ولم يتفطّن لكون الحكم من حيث
العيلولة أو وجوب الإنفاق. فرائد الأُصول: الصفحة 57.