responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 88
و قد كانت سيرة المتقدّمين من علمائنا أنّهم يبحثون عن المسألة الأصولية عند التعرّض لها في الفقه،حتّى انتهى الأمر إلى صاحب الحدائق و صاحب المعالم و من قارب عصرهما فدوّنوا الاصول قبل الخوض في المطالب الفقهيّة في مقدّمات الكتاب.و لكن جملة من علمائنا المتقدّمين و جميع المتأخّرين التزموا تدوين الاصول في كتب مستقلّة عن الفقه.
و لا يخفى أنّ ذلك ليس بدعة-كما نسبه إليهم بعض الأخباريين‌[1]-ضرورة أنّ البحث عنها لا بدّ منه،و استقلالها لا ضير فيه،فأيّ بدعة في البحث عنها مستقلّة،إلاّ أن يكون مراد من زعم كونه بدعة أنّه شي‌ء جديد حادث،لا أنّه حرام،و هو مع كونه خلاف مساق كلامه غير حادث أيضا،بل إنّ الاستقلال في تدوينه من زمن الشيخ الطوسي قدّس سرّه‌[2]فليس بحادث.
ثمّ إنّ هذه الاصول تارة تكون كافلة بأحكام الشاكّ و مبيّنة لوظيفته العمليّة و تسمّى بالأصول العمليّة،و تارة تكون كافلة ببيان الأحكام الواقعية،و هي على أقسام؛ضرورة أنّ البحث فيها:
تارة:يكون فيما يتعلّق بالأدلّة اللفظية،و تسمّى بالأصول اللفظية،مثل كون الأمر دالاّ على الوجوب أم لا،و كون النهي دالاّ على التحريم أم لا،و كون الجملة الشرطية دالّة على المفهوم أم لا.
و اخرى:يكون في ملازمات الأحكام،سواء استفيد الحكم من دليل لفظي أم لا،مثل البحث عن مقدّمة الواجب و قاعدة الضدّ و باب اجتماع الأمر و النهي و اقتضاء النهي الفساد.

[1]المولى محمّد أمين الاستر آبادي في الفوائد المدنيّة:3.

[2]و يكفينا كتابه عدّة الاصول.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست