responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 89
و ثالثة:يكون البحث فيه عن حجّيّة دليل و عدم حجّيّته،و هو المعبّر عنه ببحث الحجج،مثل البحث عن حجّيّة الظواهر و خبر الواحد و الشهرة و الإجماع المنقول و غيرها.
و رابعة:يكون البحث فيها عن تعارض الأدلّة و هي:
تارة:في تعارض الأدلة الواردة على الأشياء بعناوينها الأوّليّة مع ما ورد عليها بعناوينها الثانويّة كقاعدة لا ضرر مع بقيّة الأحكام.
و تارة:نفس أدلّة العناوين الأوّليّة متعارضة كالأخبار المتعارضة،و يسمّى الجميع باب التعادل و الترجيح.
و قد جرى ديدن الأصوليين و لا سيّما المتأخّرين على تقديم البحث عن امور تسمّى بالمبادئ على هذه الاصول المذكورة،مثل البحث عن موضوع العلم و غايته و مباديه و الوضع و المعنى الحرفي و المشتق و الصحيح و الأعمّ و الحقيقة الشرعيّة و غيرها.و نحن نجري على منوالهم فنقول و باللّه الاستعانة و منه المدد
:

()ذكر المقرّر في الحاشية بيانا آخر للمسائل الأصولية عن الدورة اللاحقة للدرس، و هذا نصّه:
إذا علم المكلّف إجمالا بوجود تكاليف شرعية متّجهة نحوه فلابدّ له من تحصيل الامتثال لها بنحو يكون محصّلا للمؤمّن الشرعي من جهتها فلابدّ له من الخوض في علم الأصول.
فإمّا أن يكون علم الأصول محصّلا للعلم القطعي الوجداني بالحكم الشرعي كالاستلزامات العقلية،ككون وجوب الشي‌ء مستلزما لوجوب مقدمته مثلا،و كون الأمر بالشي‌ء مقتضيا للنهي عن ضدّه،و كون النهي مقتضيا للفساد،و باب اجتماع الأمر و النهي و غيرها من المبادئ العقلية المقتضية للعلم بالحكم الشرعي.-

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست