responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 708
على البدل و هو العموم البدلي،و في مثل«لا تكرم فاسقا»ممّا كان النهي بنحو مطلق الوجود المقتضي للانحلال إلى كلّ فرد فرد يكون مفادها العموم الاستيعابي.و الفرق بينهما قد تقدّم ذكره في أوّل باب النواهي مفصّلا فراجع.هذا تمام الكلام في مبحث المطلق و المقيّد،و يليه الكلام في المجمل و المبيّن،و الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة على محمّد و آله الطاهرين.
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 708
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست