responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 707

تنبيه‌


ذكرنا فيما تقدّم أنّ الإطلاق و التقييد قد يكونان في مقام الثبوت،و قد يكونان في مقام الإثبات؛إذ المصلحة قد تكون ناشئة من مطلق الطبيعة،و قد تكون ناشئة من حصّة خاصّة منها واقعا،و هذا هو مقام الثبوت.كما أنّ الحكم قد يحمل على مطلق الطبيعة،و قد يحمل على نوع و حصّة خاصّة منها،و هذا هو مقام الإثبات.و قد ذكرنا أنّ الإطلاق و التقييد في مقام الإثبات كاشف عن الإطلاق و التقييد في مقام الثبوت إذا كان المتكلّم في مقام البيان،و نريد التنبيه الآن على أنّ التقييد في مقام الإثبات ربّما يستكشف به الإطلاق و التوسعة في مقام الثبوت،مثل إذا قال المولى:أكرم عالما أو هاشميّا،فهذا يستفاد منه أنّ المصلحة في الواقع موسّعة كما أنّه إذا قال:أكرم عالما،فأطلق يستفاد منه التقييد و التضييق في مقام الثبوت و أنّ المصلحة خاصّة و مقيّدة بإكرام العالم فقط دون غيره.فتأمّل جيّدا حتّى تعرف أنّ الصحيح ما ذكرناه أوّلا من تبعيّة مقام الإثبات و كاشفيّتها عن مقام الثبوت،و هذا الكلام مناف صورة لا حقيقة
.
ثمّ إنّ الإطلاق يختلف فقد يفيد العموم البدلي،و قد يفيد العموم الاستيعابي و إن كان متّفقا في احتياج الجميع إلى مقدّمات الحكمة،غاية الأمر اختلافها ففي مثل «أكرم عالما»ممّا كان الأمر بنحو صرف الوجود يكون مفاد مقدّمات الحكمة الفرد

()لا يخفى أنّ الإطلاق إذا كان في متعلّق الحكم كما في أكرم عالما أفاد التوسعة على المكلّف و الترخيص في تطبيقها على أيّ فرد من أفراد تلك الطبيعة،بخلاف ما إذا كان في الحكم فإنّه يفيد ثبوته في كلا الفرضين فيفيد ضيقا و كلفة على المكلّف.(من إضافات بعض الدورات اللاحقة).

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 707
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست