responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 709

في المجمل و المبيّن‌


المجمل لغة ما لا تتّضح دلالته على مراد المتكلّم،و المبيّن واضح الدلالة،فمفهومهما من المبيّنات.و الظاهر أنّ معناهما في اللغة هو معناهما بحسب الاصطلاح.و المجمل قد يكون إجماله بحسب ذاته كما في اللفظ المشترك،و قد يكون إجماله عرضيّا كما في اللفظ الذي له ظهور في نفسه إلاّ أنّه محفوف بما يدلّ على عدم إرادة ظهوره من غير تعيين للمراد فقط تكون القرينة صارفة،و قد يكون مجملا حكميّا بمعنى أنّ أحكام المجمل ترتّب عليه كما إذا قال:أكرم العلماء،ثمّ قال:لا تكرم زيدا،و تردّد زيد بين عشرة أشخاص،فنتيجة المجمل و هو التوقّف عن إكرام هذه العشرة جار في المقام و إن علم إرادة واحد منهم.
ثمّ إنّ المراد من المجمل و المبيّن ليس المراد الواقعي و لا المراد الاستعمالي،بل المراد الذي يكون المتكلّم في مقام بيانه مثل أكرم عشرة إلاّ اثنين مبيّن و إن لم يرد من عشرة المراد الذي يكون مرادا استعماليّا.
ثمّ إنّ الظاهر أنّ وصف الإجمال و التبيين وصف واقعي ثابت للألفاظ نفسها لا أنّه إضافي كما ذكره صاحب الكفاية[1]،بل هما وصفان حقيقيّان يمكن إقامة البرهان على أحدهما،و عدم معرفة بعض ببعض الألفاظ لا يوجب كونها مجملة،بل هو

[1]كفاية الاصول:294.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 709
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست