responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 679
و لا يخفى أنّ هذا الكلام فيه ما فيه،فإنّ متعلّق الحكم مثلا شامل للأفراد الدفعيّة قطعا لعدم تقييده ببعضها فكذا الأفراد التدريجيّة أيضا فإنّ استفادة استمرار الحكم من حيث الزمن ليس من نفس الحكم،و إنّما هو من عدم تقييد متعلّقه بزمان، فالإنصاف أنّ الإطلاق لا مانع منه،و مقتضى ذلك تقدّم العموم؛لأنّ دلالته بالوضع على الإطلاق؛لأنّ دلالته بمقدّمات الحكمة المنتفية بوجود البيان و هو العموم، إلاّ أنّا مع ذلك كلّه نقول بتقدّم التخصيص على النسخ؛لأنّ لسان هذه الأدلّة مثل العموم في المقام ليس إثبات الحكم على طبقه من الآن حتّى يحتمل النسخ، بل ظاهره أنّ هذا الحكم حكم الشريعة المقدّسة من أوّل الأمر تأخّر بيانه لمصلحة تقتضي ذلك.
و حينئذ فظاهر العموم أنّ الحكم بوجوب إكرام العلماء موجود من حين صدور «لا تكرم زيدا»بل قبلها و إنّما تأخّر تبليغه لمصلحة،و حينئذ فلابدّ من كون الخاصّ و إن تقدّم و تأخّر العامّ عن وقت العمل به مخصّصا للعامّ و تقديم البيان لا ضرر فيه كما تقدّم،و حينئذ فيتعيّن للتخصيص‌[1]لكن لا من جهة تقدّم الإطلاق على العموم، بل من جهة عدم الجريان لأصالة العموم لوجود المخصّص،بل لو لم يكن ثمّة إطلاق أيضا و قلنا باستمرار الحكم من حيث استصحاب عدم النسخ المسلّم عند الاصوليّين و الأخباريّين مع ذلك يتقدّم التخصيص؛لأنّ أصالة العموم غير جارية في نفسها لا من جهة تقدّم ما هو أظهر عليها.
و بالجملة:فقد ظهر أنّ الحكم هو التخصيص في الصور الأربع فلا مورد يحتمل فيه النسخ ليتكلّم في مجهولي التاريخ؛لأنّه لا يخرج عن هذه الصور،و قد عرفت أنّ الحكم في جميعها هو التخصيص و لا مجال للنسخ أصلا،و الحمد للّه ربّ العالمين.

[1]كذا في الأصل،و الصواب:التخصيص.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 679
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست