responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 678
و أمّا الصورة الرابعة:و هي صورة تقدّم الخاصّ و تأخّر العامّ عن حضور وقت العمل بالخاصّ فهل يكون العامّ ناسخا لحكم الخاصّ ليجب إكرام العلماء جميعا حتّى زيدا من الآن أم يكون الخاصّ المتقدّم مخصّصا لحكم العامّ المتأخّر و بيانا لمقدار المراد الجدّي منه حتّى يجب إكرام ما عدا زيد من العلماء فيما يأتي؟فالثمرة بين النسخ و التخصيص في هذا الفرض ظاهرة للعيان،فهل يتقدّم التخصيص على النسخ؟كما اختاره صاحب الكفاية تبعا لمشهور الاصوليّين بدعوى:أنّ أكثريّة التخصيص و ندرة النسخ اقتضت تقديم التخصيص على النسخ.توضيح ذلك:أنّ«لا تكرم زيدا»له إطلاق من حيث الأزمان إلى يوم القيامة و«لا تكرم العلماء»له عموم أفرادي يشمل زيدا و الجمع بين كلا هذين الظهورين مستحيل،فلابدّ من رفع اليد عن أحدهما،إلاّ أنّ كثرة التخصيص و ندرة النسخ جعلت ظهور الخاصّ في الإطلاق الزماني أقوى من ظهور العامّ في العموم‌[1].
و لا يخفى ما في هذا الكلام،فإنّ الكثرة الخارجيّة لا تودع ظهورا في الألفاظ خصوصا و ظهور العموم في العموم الأفرادي وضعي،و ظهور المطلق بمقدّمات الحكمة فكيف تكون الكثرة محقّقة للظهور!نعم هي يفيد الظنّ بالتخصيص إلاّ أنّه لا يغني عن الحقّ شيئا،فالإنصاف أنّ القواعد تقتضي تقدّم النسخ.
و ربما يقال:إنّ الخاصّ المتقدّم لا إطلاق فيه من حيث الأزمان؛لأنّ القضيّة مسوقة لبيان الحكم و توجّهه على موضوعه و استمرار الحكم يلزم أن يكون بعد جعله،و القضيّة إنّما تتكفّل أصل الجعل،و القول بعدم النسخ ليس مفادا لها،و إنّما هو قضيّة استصحاب الحكم،و معلوم أنّ الاستصحاب لا مجال له مع العموم اللفظي؛ لأنّ العموم اللفظي رافع للشكّ.

[1]كفاية الاصول:277.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 678
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست