responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 680

في النسخ و البداء و إمكانهما و استحالتهما


[في النسخ‌]:


لا يخفى أنّ ما تقدّم من الكلام في دوران الأمر بين التخصيص و النسخ و كذا هنا إنّما هو في النسخ للحكم الحقيقي الذي يكون فيه بعث و زجر و إرادة و كراهة في المتعلّق لا في مثل الأوامر الصوريّة الامتحانيّة،فإنّ الأوامر الصوريّة الامتحانيّة إنشاؤها فعل من أفعال المولى الاختياريّة ذو مصلحة في نفس إنشائه،فيمكن أن تكون المصلحة قائمة بنفس ذلك الإنشاء من دون أن يكون في المتعلّق مصلحة،بل قد يكون في المتعلّق مفسدة أيضا،كما إذا أمره بقتل ابنه ليختبر انقياده لأوامره.
و الأوامر الحقيقيّة أيضا تارة:تكون مؤقّتة كما في صلاة الجمعة و الجهاد المؤقّتين بحضور الإمام عليه السّلام عندنا،و مثل هذا أيضا ليس من محلّ الكلام،إذ ارتفاع الحكم بارتفاع موضوعه ليس من النسخ.
و اخرى:تكون مهملة من حيث الاستمرار و عدمه،بل تكون مثبتة للحكم في الجملة كما إذا قال«أكرم العلماء»في الجملة ثمّ ورد بيان بعدم وجوب إكرامهم بعد خمس سنين،فإنّ هذا الدليل الثاني يكون مبيّنا لإجمال الأوّل من حيث الزمان و رافعا إجماله،و هذا أيضا خارج عن محلّ الكلام؛إذ لا حكم حتّى ينسخه الحكم الثاني أصلا.
و ثالثة:يكون مطلقا فيظهر منه‌[1]أنّ هذا الحكم دائم إلى آخر الزمن ثمّ يأتي دليل ثان فيرفع هذا الحكم،و هذا هو محلّ الكلام في إمكان النسخ و استحالته.و قد ذهب اليهود إلى استحالته كالنصارى،و قد زعم اليهود أنّه لم يكن قبل موسى عليه السّلام دين و لا نبيّ،بل إنّما كان الناس يعملون بعاداتهم العرفيّة فيما بينهم ثمّ جاء موسى بشريعته المقدّسة و أنّ شريعته هذه لن تنسخ إلى يوم القيامة.و اقتفى أثرهم النصارى‌

[1]كذا في الأصل،و الصواب:تكون مطلقة فيظهر منها.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 680
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست