responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 667
{ أَبَداً وَ أُولََئِكَ هُمُ اَلْفََاسِقُونَ`إِلاَّ اَلَّذِينَ تََابُوا } [1]فهل يرجع الاستثناء إلى خصوص الأخيرة فيرتفع الفسق فقط بالتوبة،أو يرجع إلى الجميع فيسقط الحدّ و تقبل شهادته و ينتفي فسقه بالتوبة؟قيل بالأوّل كما عن جماعة[2]و بالثاني عن آخرين‌[3] و صاحب الكفاية ذهب إلى تخصيص الأخير للقطع به و إجمال بقيّة العمومات لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة[4]،و هناك تفصيل للميرزا النائيني قدّس سرّه يأتي الكلام فيه‌[5].
و الظاهر:أنّ تخصيص الأخير من العمومات مسلّم إلاّ أنّ الكلام في اختصاصه به و عدمه؛إذ لا قائل بحسب الظاهر بتخصيص غير الأخيرة دونها؛لأنّه ليس على طبق المتفاهمات العرفيّة أصلا.
و لا يخفى أنّ العنوان و إن خصّ بخصوص الاستثناء إلاّ أنّ البحث جار في جميع القيود المتعقّبة بالعمومات،من الوصف و الظرف و الجارّ و المجرور و غيرها.
و الصحيح في أصل المسألة هو ما ذهب إليه الميرزا النائيني قدّس سرّه من التفصيل و ملخّصه:أنّ تعدّد الجمل إمّا من جهة تعدّد الموضوع،أو من جهة تعدّد المحمول،أو من جهة تعدّد الطرفين معا.فإن كان من جهة تعدّد المحمول مع وحدة الموضوع فإمّا أن يكرّر الموضوع المذكور ثانيا أو لا يكرّر،فإن لم يكرّر الموضوع كما إذا ورد «أكرم العلماء و أضفهم و سلّم عليهم إلاّ الفسّاق»فالظاهر رجوع الاستثناء إلى‌

[1]النور:4-5.

[2]نسبه في عدّة الاصول إلى الكرخي و أكثر أصحاب أبي حنيفة و راجع المختصر و شرحه للعضدي:260-261 أيضا.

[3]نسبه في عدّة الاصول 1:320-321 إلى الشافعي و أصحابه و قوّاه.

[4]كفاية الاصول:273.

[5]أجود التقريرات 2:375-377.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 667
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست