responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 666
و من هنا ظهر أنّ ما ذكره الشيخ الأنصاري:من كون المفهوم حاكما على العمومات المانعة عن اتّباع الظنّ دون عموم التعليل المذكور في الآية لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة[1]لا يخلو عن تأمّل.
هذا كلّه إذا كان المفهوم أخصّ،أمّا إذا كان بين المفهوم و العموم عموم من وجه كما في مثل أخبار الجاري و أخبار عدم انفعال الكرّ فإنّ قوله عليه السّلام:ماء النهر يطهّر بعضه بعضا[2]و غيرها[3]بعمومه و إطلاقه يقتضي طهارة الماء الجاري مطلقا قليلا كان أم كثيرا،و مقتضى مفهوم:إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء[4]،نجاسة القليل بملاقاة النجاسة و إن كان جاريا،ففي الجاري القليل يقع التعارض،فإن كان أحدهما كالعموم بالوضع و المفهوم بمقدّمات الحكمة قدّم العموم قطعا،لكونه أقوى.
و إن كان العموم بمقدّمات الحكمة كما في المثال المزبور فلابدّ من الرجوع إلى المرجّحات الموجودة،و هي في المقام لأخبار الجاري؛لأنّه لو قدّم أدلّة الانفعال خرج عنوان الجاري عن كونه عنوانا إلى اللغويّة.و مع انتفاء المرجّحات يرجع إلى عموم أعلى بعد تساقطهما في مورد الاجتماع،و مع عدم عموم أعلى يرجع إلى الاصول العمليّة حينئذ.و بالجملة يكون من صغريات تعارض العموم من وجه.

في تعقّب العمومات بالاستثناء


إذا تعقّب الاستثناء عمومات متعدّدة مثل قوله تعالى: { وَ اَلَّذِينَ يَرْمُونَ اَلْمُحْصَنََاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدََاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمََانِينَ جَلْدَةً وَ لاََ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهََادَةً }

[1]انظر مطارح الأنظار 2:215-216.

[2]الوسائل 1:112،الباب 7 من أبواب الماء المطلق،الحديث 7 و فيه:ماء الحمام كماء النهر...

[3]انظر الوسائل 1:117،الباب 9 من أبواب الماء المطلق.

[4]الوسائل 1:117-118،الباب 9 من أبواب الماء المطلق،الأحاديث 1 و 2 و 6.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست