responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 660
الخصوص فيختصّ الحكم الأوّل بالخصوص أيضا حرصا على حفظ ظهور موافقة المرجع للضمير عموما و خصوصا أم يلتزم بأنّ الضمير قد رجع إلى ذلك العموم بمعنى آخر و هو الخصوص للاستخدام؟ففي الأوّل مخالفة لأصالة العموم و في الثاني مخالفة لظهور موافقة المرجع للضمير،فأيّ الظهورين يقدّم؟فقيل بتقديم أصالة العموم،و قيل بتقديم الموافقة بين المرجع و الضمير بتخصيص العموم في الحكم الأوّل أيضا،و قيل بالإجمال لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة.و قد ذهب الميرزا النائيني قدّس سرّه إلى الأوّل‌[1]كما ذهب صاحب الكفاية قدّس سرّه إلى الأخير[2]و الوسط مختارنا.
و كيف كان،فأصالة عدم الاستخدام لا تجري على مذهب الميرزا النائيني و صاحب الكفاية؛لأنّ جميع الاصول اللفظيّة إنّما استقرّ بناء العقلاء على إجرائها حيث يشكّ في المراد بعد كون المعنى الحقيقي و المجازي مثلا معلومين،أما حيث يعلم المراد و يشكّ في كيفيّة إرادته فلا استقرار لبناء العقلاء على الإجراء،و مقامنا من صغريات الثاني؛إذ المراد بالضمير معلوم قطعا و الشكّ في أنّه كيف اريد فإذا لم تجر أصالة عدم الاستخدام فالميرزا قدّس سرّه يقول بأنّ أصالة العموم حينئذ جارية بلا معارض إلاّ أنّ صاحب الكفاية استظهر عدم جريانها أيضا؛لأنّها إنّما تجري حيث لا يحتفّ الكلام بما يصلح للقرينيّة،و كون المراد من الضمير خاصّا يصلح قرينة على أنّ المراد من العامّ الخصوص فلا تجري أصالة العموم أيضا.
و الظاهر جريان أصالة عدم الاستخدام؛لأنّها إن اريد بها بيان حال الضمير و أنّه كيف اريد منه خصوص الرجعيّات مثلا كان ما ذكر في منعه متينا،إلاّ أنّ المراد أنّ وحدة المراد من الضمير و من مرجعه أمر عرفي مسلّم غير قابل للجدال،فمن قال:«رأيت اليوم أسدا و كلّمته»فإنّ المراد من الضمير في قوله:«و كلّمته»

[1]أجود التقريرات 2:369-370.

[2]كفاية الاصول:271-272.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 660
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست