responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 661
الرجل الشجاع قطعا إلاّ أنّ العرف يفهم أنّ الأسد الذي رآه اليوم هو الذي كلّمه و لا يتوقّف في ذلك،و حينئذ فكون المراد من الضمير متّحدا مع المراد من مرجعه أمر عرفي لا يتوقّفون فيه،فإذا علمنا المراد من الضمير و أنّه الخاصّ فبهذه القاعدة يفهم العرف كون المراد من العموم هو الخصوص في الاستعمال،و يقدّم هذا الظهور على أصالة العموم.و حينئذ فحيث يدور الأمر بين الاستخدام و التخصيص يتقدّم أصالة عدم الاستخدام المراد بها أصالة اتّحاد المراد من الضمير و مرجعه الذي هو أمر عرفي يقدّم عندهم على أصالة العموم و الإطلاق و الحقيقة و غيرها،هذا كلّه في الكبرى الكلّية.
و أمّا الآية المباركة فليست من صغريات المسألة؛لأنّ الضمير لم يرد به ما يغاير العموم،بل المراد به نفس العموم السابق،و عدم جواز رجوع أزواج غير الرجعيّات خارج بالدليل المخصّص الرافع للإرادة الجدّية دون الاستعماليّة،فافهم.

في تخصيص العموم بمفهوم الموافقة و المخالفة


ذكر في الكفاية اتّفاقهم على جواز تخصيص العامّ بمفهوم الموافقة،و اختلافهم في مفهوم المخالفة على قولين،و أنّهم استدلّوا لكلّ من القولين بما لا يخلو عن قصور.
ثمّ ذكر هو أنّ العموم و المفهوم إن كانا بمقدّمات الحكمة فلا ريب في عدم حجّيتهما؛ لعدم إحراز عدم بيان المولى لصلاحية كلّ منهما أن يكون بيانا للآخر و إن كانا بالوضع فكذلك؛لتعارضهما و تساقطهما لو لم يكن أحدهما أظهر فيرجع إلى الاصول العمليّة هذا إذا كان المخصّص متّصلا و إن كان منفصلا فهو مجمل لو لم يكن أحدهما أظهر فيكون قرينة التصرّف في الآخر[1].

[1]كفاية الاصول:272-273.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 661
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست