responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 620
و بالجملة،فعموم مدخول كلّ موقوف على إجراء مقدّمات الحكمة فيه ثمّ عطف عليه في ذلك النكرة في سياق النفي و النهي و الجمع المحلّى باللام‌[1].و وافقه على ذلك الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[2].
و الظاهر:التفصيل فإنّ النكرة في سياق النفي أو النهي كما أفادوا فإنّ«لا» النافية أو الناهية إنّما تنفي مدخولها و هو يختلف سعة و ضيقا و النكرة في سياقه و إن اريد بها العموم إلاّ أنّه عموم المدخول،فتعيين المدخول يحتاج إلى معيّن و ليس إلاّ مقدّمات الحكمة.و لهذا إذا وردت النكرة في حكم إثباتي و وردت في نفي نفس ذلك الحكم وقع التعارض بينهما،و ليس إلاّ لأجل أنّ النكرة في سياق النفي كالنكرة في الإثبات لا دلالة فيها على ما اريد منها سعة و ضيقا إلاّ أنّ لفظ«كلّ»و«جميع» ليس كذلك،فإنّ الظاهر أنّ لفظ«كلّ»و«جميع»موضوعة لبيان عموم المدخول، فهي بوضعها دالّة على إلغاء احتمال الخصوصيّات في المدخول.فلا يحتاج إلى إجراء مقدّمات الحكمة في إفادة عموم المدخول؛و لذا لو قال:«أكرم كلّ عالم»فسأله:من غير فرق بين العادل و الفاسق؟يقول:نعم.فإذا كرّر عليه السؤال يقول له:ألم أقل لك كلّ عالم فما معنى السؤال عن هذه الخصوصيّات إذ الظاهر أنّ لفظ«كلّ» و«جميع»بيان لذلك.و كم فرق بين ما كان العموم فيه من جهة بيان العموم و بين ما كان العموم فيه من جهة عدم بيان الخصوص.و من ثمّ قدّمنا العموم فيها على العموم المحتاج عمومه إلى مقدّمات الحكمة عند تعارضهما؛لأنّ الثاني موقوف على عدم البيان و ذاك بيان،فافهم.
و أمّا الجمع المحلّى باللام فلا ريب في إفادته العموم،و من أنكر إفادته العموم فقد كابر وجدانه،إلاّ أنّ الكلام في أنّ هذه الإفادة مستندة إلى الوضع أم إلى مقدّمات الحكمة؟الظاهر أنّها مستندة إلى الوضع لعين ما ذكر في لفظ«كلّ»من كونها

[1]انظر كفاية الاصول:255.

[2]انظر أجود التقريرات 2:292.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 620
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست