responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 619

في صيغ العموم‌


للعموم ألفاظ تخصّه مثل لفظ«كلّ»و«جميع»و الجمع المحلّى باللام، و للخصوص أيضا ألفاظ تخصّه أيضا مثل«بعض»و قد تستعمل ألفاظ العموم في الخصوص.
و قد ادّعى بعض أنّ جميع الألفاظ المفيدة للعموم موضوعة للخصوص،لكونه قدرا متيقّنا،و لكثرة التخصيص حتّى قيل:ما من عامّ إلاّ و قد خصّ،و لأنّه يلزم أن يكون المجاز أكثر من الحقيقة[1].
و لا يخفى ما في هذا الكلام،فإنّ كونه متيقّنا لا يقتضي وضعه له،كما أنّ كثرة التخصيص لا تستلزم ذلك،و كون المجاز أكثر من الحقيقة ممنوع،إذ التخصيص المتّصل ليس اللفظ مستعملا إلاّ في ذلك المقدار من أوّل الأمر،و أمّا المنفصل فغاية ما يدلّ على أنّ الإرادة الجدّية لم تكن موافقة للظاهر،و كيف كان فالأمر أوضح من أن يحتاج إلى توضيح.
بقي الكلام في أنّ إفادة العموم في هذه الألفاظ المذكورة-من الجمع المحلّى باللام و النكرة في سياق النفي أو النهي و من لفظ كلّ و جميع-هل هي بالوضع أم بمقدّمات الحكمة؟
ذكر صاحب الكفاية قدّس سرّه أنّ لفظ«كلّ»و«جميع»موضوعة لعموم المدخول و لكن لا تبيّن هي أنّ مدخولها ما هو،فإذا قيل:«أكرم كلّ رجل»احتمل إرادة مطلق الطبيعة،و احتمل إرادة نوع خاصّ منها تأخّر بيانه إلى وقت آخر و اقتضت المصلحة تأخيره،فلولا إجراء مقدّمات الحكمة في المدخول لم يتحقّق إرادة جميع الرجال.

[1]نسب ذلك إلى بعض المرجئة،انظر المعتمد في اصول الفقه 1:194،و العدّة 1:278.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست