responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 577
فرق بين القول بكون ذوات الغسلات و المسحات شرطا كما هو الظاهر و بين القول بكون الشرط هو الأثر المتولّد منها كما لعلّه المشهور؛لأنّ الأثر إنّما يترتّب على العمل الصحيح دون الفاسد قطعا.و ما ذكره الميرزا النائيني:من كون الشرط دائما توصّلي و أنّه الأثر المتولّد[1]لا يخفى ما فيه،فإنّ الأثر إنّما يتولّد من العمل الصحيح كما مرّ.
و أمّا الشرط التوصّلي فهو على قسمين:
أحدهما:ما يكون الشرط هو الأثر المتولّد منه كما في الطهارة الخبثيّة فإنّ الغسل السابق للثوب و البدن ليس شرطا و إنّما الشرط هو الطهارة المترتّبة عليه حال الصلاة،و النهي عن هذا القسم ليس داخلا في محلّ النزاع في كون النهي مفسدا للصلاة أم لا،فلو غصب ماء و غسل به ثوبه و بدنه و صلّى فيهما بعد الجفاف فلا تكون صلاته فاسدة أصلا.
ثانيهما:أن يكون الشرط نفس العمل كما في الستر في الصلاة،فلو ستر في ثوب منهيّ عنه فهذا القسم داخل في محلّ النزاع قطعا؛لأنّ الفرد المنهيّ عنه خارج بمقتضى تقييد الأمر بما عدا المحرّم قطعا،فهذا الفرد من الستر ليس فردا مأمورا به، فهو في حكم العدم،فتكون الصلاة فاسدة حينئذ.
و ما في الجواهر:من أنّ صفة المستوريّة هي الشرط و هي حاصلة و إن كانت مقدّمتها-و هي ما به تتحقّق-محرّمة فهي نظير غسل الثوب‌[2]لا يخفى ما فيه،فإنّ الشرط في الصلاة ليس صفة المستوريّة كما في غيرها بل الستر بالثوب أو غيره ممّا يلبس و يعدّ ثوبا،فإذا قيّد الثوب بغير الحرير صار مفاد الشرط الستر بالثوب الغير الحرير،فإذا كان حريرا انتفى الشرط كما هو واضح،فافهم و تأمّل.

[1]انظر أجود التقريرات 2:220-221.

[2]انظر الجواهر 8:144-145.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست