responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 578

الكلام في العبادات‌


و يقع الكلام في العبادات تارة،و في المعاملات اخرى.أمّا العبادات فلا ريب أنّ المشهور بنوا على دلالة النهي على فساد المنهيّ عنه فيها و هو الصحيح.بيان ذلك: أنّ العبادات صحّتها موقوفة على أمرين:
أحدهما:قصد القربة.
الثاني:قابليّة العمل لأن يتقرّب به من المولى.
إذا عرفت هذا،فالعبادة المنهيّ عنها إن اعتبرنا الأمر في صحّتها-كما ذهب إليه صاحب الجواهر قدّس سرّه‌[1]و هو الصحيح لما تقدّم من عدم إحراز الملاك بغير الأمر- ففسادها واضح لعدم الأمر؛لأنّ المأمور به لا ينهى عنه،و إن قلنا بكفاية الملاك فكذلك؛لأنّ وجود النهي الفعلي كاشف عن عدم الملاك أو وجود الملاك المغلوب.
هذا لو قلنا بالملاك لو لا النهي،و إلاّ فقد مرّ أن كشف الملاك من غير طريق الأمر محتاج إلى علم الغيب كما تقدّم،لما نراه من اختلاف أفراد العمل بالإضافة إلى الزمان و المكان و المكلّف و غيرها كما هو ظاهر.و حينئذ فالعمل لفقده الملاك أو وجدان الملاك المغلوب فيه غير قابل لأن يتقرّب به إلى المولى،مضافا إلى أنّ التقرّب به فعلا مستحيل من الملتفت؛لأنّ المنهيّ عنه مبغوض و لا يمكن التقرّب بعمل مبغوض أصلا؛إذ كيف يتقرّب إلى أحد بإتيان ما يعلم أنّه يبغضه و هذا ممّا لا كلام فيه.هذا إذا كان النهي عن الشي‌ء نهيا ذاتيّا.
و أمّا إذا كان النهي نهيا تشريعيّا فتارة يكون النهي التشريعي عن فرد بخصوصه كما في الصوم المستحب سفرا،و هذا لا كلام في اقتضاء نهيه التشريعي الفساد؛لعدم الأمر و عدم الملاك أو كونه مغلوبا فلا قابليّة للعمل أن يتقرّب به،و لعدم إمكان التقرّب بما هو مبغوض.

[1]الجواهر 8:285.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست