responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 576
أمّا الملازم كالجهر و الإخفات بالنسبة إلى القراءة فإنّ الجهر في القراءة ملازم للقراءة كالإخفات في القراءة بالإضافة إلى القراءة أيضا و إن كان الجهر قد ينفكّ عن القراءة كالإخفات كما في الكلام جهرا أو إخفاتا فالملازمة،من أحد الجانبين.
و الوصف الملازم على قسمين:
أحدهما:أن يكون ملازما لجزء العبادة كما في الجهر في قراءة الصلاة،و حكمه حكم النهي عن جزء الصلاة.
الثاني:أن يكون ملازما لنفس العبادة كما في الجهر في قراءة القرآن،و حكمه حكم النهي عن ذات العبادة.
و أمّا الوصف المفارق كما في النظر إلى الأجنبيّة فإنّ النظر إلى الأجنبيّة في الصلاة من أوصاف الصلاة المقارن لها؛إذ قد ينفكّ كلّ منهما عن الآخر،فهما أمران متقارنان و لا يكون النهي عن الوصف نهيا عن الموصوف،فلا يكون النهي دالاّ على الفساد إلاّ أن يكون إرشاديّا إلى المانعيّة كما مرّ،فيدلّ على الفساد حينئذ بلا كلام و خلاف.هكذا قيل في الأوصاف.
و الإنصاف أن يقال:إنّ الوصف قد يكون منوّعا أو مصنّفا للموصوف بحيث يكون متّحدا معه عرفا و يكون محصّصا له،و لا بدّ فيه من القول بفساد العمل المنهيّ عن وصفه المحصّص له منوّعا أو مصنّفا،فلو أجهرت المرأة في القراءة أو في الصلاة بحيث يسمع الأجنبيّ صوتها فسد عملها؛لأنّ النهي عن الجهر في القراءة عرفا نهي عن القراءة الجهريّة.و إن لم يكن محصّصا له لا منوّعا و لا مصنّفا فمعناه أنّه لا اتّحاد له معه،فلا يكون النهي عن ذلك الوصف نهيا عن موصوفه لعدم الاتّحاد عرفا حينئذ، فهذا هو المعيار لا ما تقدّم من الملازمة،فافهم.
و أمّا الشرط المنهيّ عنه فهو على قسمين:أحدهما:أن يكون الشرط تعبّديّا و اخرى يكون توصّليا.فإن كان الشرط تعبّديّا كما في الطهارة بالإضافة إلى الصلاة فالنهي عنها يوجب فسادها فيفسد المشروط لفساد شرطه،من غير
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست