responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 560
المقدّمة يلجأ المولى إلى أن يوجبه غيريّا على المكلّف حيث يكون المكلّف سببا لإلجائه لدخوله فيها بسوء اختياره،مثلا إذا كان المولى يكره أن يمسّ العبد زوجته فألقاها العبد في البحر و المولى لا يعرف السباحة نعم يعرفها العبد فقط،ففي هذا المقام العبد بعمله يلجئ المولى إلى أن يأمره بإخراجها المستلزم لمسّها، فيكون المسّ المبغوض ذاتا مأمورا به عرضا أمرا غيريّا و هو على مبغوضيّته الذاتيّة و مفسدته النفسيّة فهو مبغوض ذاتا مأمور به بالأمر الغيري،فالأمر من المولى لعبده بإخراجها لا ينافي استحقاق العبد العقاب؛لأنّه ألجأ المولى بإلقائها في البحر إلى أمره بإخراجها.و مثله أن ينمّ العبد على مولاه بما يقتضي مصادرة أمواله فليتجئ المولى إلى أن يأمر عبده بإعطاء الرشوة لتخلية الأموال، فإنّ إعطاء الرشوة كان مبغوضا للمولى ذاتا و لكنّه صار محبوبا عرضا و لا ينافي استحقاق العبد للعقاب؛لأنّه نمّ على مولاه بذلك و أمثلة ذلك كثيرة.هذا كلّه حكم الخروج من حيث نفسه.
و أمّا حكم الصلاة حال الخروج:فالصلاة تارة تكون بركوع و سجود،و اخرى تكون بالإيماء.
و الصلاة بالإيماء تارة تكون فرض المصلّي و تكليفه حتّى لو صلّى في خارج المكان المغصوب لخوف أو عدم قدرة عليهما و على الطمأنينة،و اخرى لا تكون فرضه.
أمّا الصلاة بالركوع و السجود فصحّتها موقوفة على القول بجواز اجتماع الأمر و النهي؛لأنّ الخروج و إن سلّمنا كونه مأمورا به إمّا لكونه مقدّمة للتخلية أو لكونه مصداقا لها إلاّ أنّ الركوع و السجود العاديّين يحتاجان إلى مكث زائد على الخروج، فإن قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهي و إنّ التركيب انضمامي فالصلاة صحيحة، و إن لم نقل بجواز اجتماع الأمر و النهي بأن قلنا بالامتناع و إنّ التركيب اتّحادي فالصلاة باطلة.
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست